Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. مقدمة التحقيق
  2. خاتمة فى بعض المسائل التطبيقية للفروق الفقهية النية، والسواك، والتيمم، والغسل من الجنابة، وبيع آلات اللهو والغناء
  3. المبحث الثالث السواك
  4. المطلب الثالث فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء فى ذلك
  5. الأدلة

اللَّه من ريح المسك" (١). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى:

هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى ﷺ قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال"، ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (٢). وهو حديث حسن.

والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (٣).

ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر

واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى:

١ - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (٤).

٢ - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (٥).

قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب.

ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم

استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى:

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 251 (SanadKitab #147671, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.