Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة

قد نقل الإمام أحمد (١) أن المستحب هنا هو التياسر أيضًا. ولو فصل مفصل بين حالة التغير وعدمها أو بين أن يجعل الآلة هى الأصبع (نفسها) (٢)، إما منه أو من غيره، وبين خلافه لكان محتملًا.

مسألة:

١٣ - لو استاك بأصبعه: فالمشهور فى المذهب أنه لا يكفى؛ لاتحاد المزيل والمزال عنه. وهو معنى قول الرافعى؛ لأنه لا يسمى استياكًا. وقيل: يكفى. واختاره النووى فى شرح "المهذب (٣) " وقيل: إن قدر على غيره لم يجزئه، وإلا أجزأه.

ونظير المسألة ما إذا سجد على كفه. وقد جزم الأصحاب فيه بأنه لا يكفى.

إذا علمت ذلك، فقد صحّحوا فيما إذا ستر عورته بكفه أنه يكفى. والمدرك فى الثلاث واحد.

والفرق: أن المقصود من الستر -وهو عدم إدراك العين- (حاصل) (٤) فى اليد، بخلاف مقصود السجود -وهو التواضع- بوضع الجبهة فى مواطئ الأقدام، وبخلاف (مقصود) (٥) الإستياك - وهو إزاله الرائحة الكريهة.

واحترزنا بأصبع نفسه (وبكفه) (٦) عما إذا استاك بأصبع غيره، فإنه يجزئ قطعًا، كما نبه عليه النووى فى شرح "المهذب" (ودقائق المنهاج) (٧)، وكذلك إذا

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 21 (SanadKitab #147671, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.