Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة

ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعًا) (١)، وإن فعل محرمًا، كما نبه عليه ابن الرفعة فى الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلًا. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.

ومن فروع (هذا المدرك) (٢) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز ولا يجزئ.

واعلم أن القاضي "أبو الطيب" (٣) وابن الصّباغ قد نصا فى باب الإستنجاء على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (٤) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك المسائل.

مسألة:

١٤ - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله ﷺ: "لخُلُوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة (٥). والخلوف -بضم الخاء- هو التغير. ووجه الدلالة -كما قاله الرافعى- أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته.

وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبًا يكون من أثر الطعام لا (من الصوم) (٦) هكذا ذكره الرافعى. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من يتسحر وبين) (٧) من

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 22 (SanadKitab #147671, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.