Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة

دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألّا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته فى الأم.

والفرق: أنّ التراب لما كان (مشوها) (١) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء فى الوضوء.

مسألة:

٢١ - إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صحّ. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح فى "التحقيق" (٢)، وشرح "المهذب". وهو مقتضى كلام الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح فى المسائل الثلاث (٣).

والفرق: أن التيمم ليس (مقصودًا) (٤) فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدًا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 32 (SanadKitab #147671, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.