Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وسننه
  3. مسألة

باب فروض الوضوء وسننه

مسألة:

٢٢ - إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى) (١) حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه) (٢) أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل فى أثناء اليوم فإن النية تنعطف) (٣) ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.

والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة) (٤) بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإنّ صوم بعضه لا يصح، وأيضًا أن الصوم خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.

مسألة:

٢٣ - يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألّا ينقص (عن) (٥) ثلاث شعرات، بخلاف ما

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 33 (SanadKitab #147671, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.