Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وسننه
  3. مسألة

مسألة:

٢٦ - إذا انغمس فى الماء ناويًا الوضوء ومكث زمانًا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (١) (عن الرأس) (٢)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى. إذا تقرر ذلك.

فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله فى الروضة والشرح الصغير (٣)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (٤) سواء مكث أمْ لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن (هنا) (٥).

والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (٦) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتّب.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 36 (SanadKitab #147671, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.