Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. مسألة

باب مسح الخف (١)

مسألة:

٢٧ - صححوا أنّ حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.

والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، (والأصل) (٢) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (٣) المتردد بين ما (يكفى) (٤) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (٥)؛ رجوعًا إلى الأصل أيضًا.

مسألة:

٢٨ - يجوز غسل (الخف) (٦) بدلًا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلّا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروهًا فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه أيضًا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 37 (SanadKitab #147671, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.