Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة

يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى "الروضة" (١) عن الشيخ أبى على (٢) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (٣) رأيته فى شرح الفروع له. قال فى شرح "المهذب" (٤): ولم أر لغيره ما يوافقه ولا (ما) (٥) يخالفه.

قلت: قد رأيت فى فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذى هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى) (٦) عليه.

مسألة:

٥٣ - واضع الجبيرة على الكسر ونحوه يلزمه أن يغسل الصحيح بحسب الإمكان، حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذته الجبيرة، (وجب) (٧) فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منها ويتحامل عليها ليغسل بما يتقاطر منها، فإن تعذر ذلك وجب مسحه (بالماء. نص عليه) (٨) الشافعى، واتفق الأصحاب عليه. كذا قاله النووى فى "التحقيق"، وذكر نحوه فى شرح "المهذب" (٩). (وقالوا فى العضو العليل: إنه إذا تعذر غسله لا يجب مسحه) (١٠) بالماء بالاتفاق، وإن كان لا يخاف منه؛ لأن الواجب إنما هو الغسل. كذا ذكره فى الكتابين المذكورين (١١)، وذكر الرافعى (١٢) عن الأئمة نحوه.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 56 (SanadKitab #147671, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.