Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة

ولعل الفرق أن المسح قد يحصل منه قطرات (ذهولا) (١)، فإيجابه فى موضع العلة ربما أدى إلى الضرر، بخلاف (ما تحت) (٢) (أطراف) (٣) الجبيرة، فإن الضرر فيه أبعد.

مسألة:

٥٤ - يجب أيضًا على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح الجبيرة بالماء، ويجب استيعابها بالمسح فى أصح الوجهين. بخلاف الخُفَ، مع أن كلًا منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر، بل الحاجة ههنا أشد.

والفرق: أنّ فى الاستيعاب (هناك) (٤) ضررًا لكونه (يبلى) (٥) الخف، لاسيما (مع) (٦) طول لبسه حضرًا وسفرًا، بخلاف الجبيرة.

مسألة:

٥٥ - أصح الوجهين أن الجبيرة لا تتأقت، بخلاف الخف.

والفرق بعد تقدير الجامع بما سبق (٧): أنّ الحاجة ههنا أشد، (وأن) (٨) النزع أشق. قال الإمام: والخلاف فى التأقيت محله فيما إذا كان يتأتى الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 57 (SanadKitab #147671, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.