Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة

مسألة:

٥٦ - إذا تحقق واضع الجبيرة شفاء البرء وهو على طهارته كان كوجدان المتيمم الماء. فلو توهمه فرفع الساتر فوجده لم يندمل لم يبطل تيممه فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا توهم (وجود) (١) الماء فبان خلافه. والجامع اشتراكهما فى البطلان عند التحقق.

والفرق: أن توهم الماء يوجب البحث عنه فيمتنع عن الصلاة وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه. كذا فرق الأصحاب "وتوقف" (٢) الإمام فى قولهم إنه لا يجب البحث عن البرء.

مسألة:

٥٧ - لا يلزمه شراء الماء إلا إذا بيع بثمن مثله، فلو أبيع بالغبن لم يلزمه شراؤه. وقيل: يلزمه إن كانت الزيادة مما يتغابن بمثلها فى العادة. وقالوا فى الوكيل بالبيع: إنه لا يبيع إلا بثمن المثل، ولا يبيع بالغبن إلا إذا كان (الذى) (٣) غُبن فيه مقدار يتغابن بمثله (٤). فى العادة، فإنه لا يضر على الصحيح. وهكذا أيضًا التوكيل بالشراء، فجعلوا ما يتُغابن بمثله قادحًا فى ثمن المثل هنا (٥) دون هناك (٦).

والفرق: أن ذلك يؤدى هنا إلى (الإخلال) (٧) بمقصود الشارع من الإتيان بشرط الصلاة، فإنه ينتقل إلى شرط آخر محصل للمقصود، وهو التيمم،

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 58 (SanadKitab #147671, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.