Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة

مسألة:

٦٢ - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم) (١) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله فى "الروضة" (٢) فى (المريض) (٣) الراجى (للقيام والعارى الراجى) (٤) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (٥) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.

قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.

وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (٦)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.

والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبًا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.

ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعى (٧). واعترض عليه النووى (٨)، وقال: قد صرح

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 62 (SanadKitab #147671, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.