Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة

جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة فى الجمعة سواء (١)، والفرق أيضا ما تقدم (٢).

مسألة:

٦٣ - إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على التراب أيضًا، لزمه استعمال ما قدر عليه من الماء فى أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر) (٣) على تراب لا يكفيه.

بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر بالإعتاق.

والفرق: أنّ الكفارات على التراخى، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرّق به الرافعى (٤). وفيه كلام مذكور فى "المهمات" (٥).

مسألة:

٦٤ - إذا وجد المحدث شيئًا صالحًا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان، كفاه التيمم، لأنه (لا) (٦) يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح فى "الشرحين" (٧) و"الروضة" (٨). وهذا بخلاف ما إذا أحسن

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 63 (SanadKitab #147671, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.