Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة
  3. مسألة

باب سجود التلاوة

مسألة:

١١٤ - إذا قرأ السجدة فى الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها فى صلاة الجنازة لم يسجد) (١) أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله فى الروضة (٢) عن البحر، وأطلق تصحيحه فى التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (٣) الخلاف فى أنّ القراءة (التى) (٤) لا تشرع، أى لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟

ولو قرأ آية السجدة فى القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.

ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة) (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 103 (SanadKitab #147671, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.