Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  3. مسألة

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

مسألة:

١١٥ - إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة، بطلت صلاته على الصحيح، وعللوه بندوره (١). وإذا أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقد نقل الرويانى عن والده أنه لا قضاء. قال النووي في الروضة وغيرها: وفيه نظر. قال: ولكن الراجح (ما ذكره) (٢)؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه، والجامع بينهما انتفاء الشرطية، فقد ذكر الرافعي (أن ما كان) (٣) وجوده مانعًا كان عدمه شرطًا، وتبعه عليه في "الروضة".

والفرق أنّ تارك الوضوء أتى (عن طهارته) (٤) ببدل، بخلاف المتكلم. ونظير المكره على الكلام: إذا أكره على قتل مورثه. وقد صححوا أنّه لا يرثه.

مسألة:

١١٦ - فرّقوا في مبطلات الصلاة ونحوها بين النسيان والذكر، ولم يفرقوا بينهما في مبطلات الطهارة، كالوضوء والغسل والتيمم (٥). وقد يجاب بأن نقض الطهارة

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 104 (SanadKitab #147671, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.