Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  3. مسألة

بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص للَّه تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.

وفرّق القفال فى فتاويه بفروق فيها. نظر.

مسألة:

١١٧ - إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعى فى باب شروط الصلاة من "الشرحين" (١)، و"المحرر" (٢).

ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا) (٣) ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعى (٤) فى آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد فى (الأيمان) (٥) حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا (٦)، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا) (٧) للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.

ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع فى الموضعين (٨) إلى (الأصل) (٩)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة) (١٠) وخلوّ الذمة عن الكفارة. واعلم

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 105 (SanadKitab #147671, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.