Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة

باب صلاة الجماعة

مسألة:

١٢٣ - لفظ الجماعة فى قوله ﷺ (١): "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام كل الليل". محمول على اثنين فصاعدًا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم وجعلوه فى باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعى، وتبعه عليه فى "الروضة" فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان فى الدرجة القربى ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا أكثر وجب تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (٢) لغير معين. وقيل: لا، فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة ممن (يليهم) (٣)، فإن كان له (ابنان) (٤) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، دفع إليهم) (٥). وإن كان ابن (٦) (وابن ابن) (٧) دفع إلى الابن، وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون؟ فيه الوجهان.

وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفى تعليق الشيخ

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 111 (SanadKitab #147671, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.