Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة

أبي (حامد) (١) أنّ (الثلث) (٢) لمن في الدرجة الأولى، والثلث لمن في الثانية، والثلث لمن في الثالثة. هذا ما نص عليه الشافعي (٣)، وقاله الأصحاب في هذا الفرع. وكان الأشبه أن يقال: إنها وصية لغير معين. قلت: الصواب ما نص عليه الشافعي وقاله الأصحاب، والله أعلم. هذا كلام "الروضة".

والفرق: توسيع الأمر في ذلك على النّاس، وعدم التضييق عليهم في الموضعين. وقوله في الحديث: "فكأنما قام جميع الليل". أي (منضمّا) (٤) لما سبق، وهو العشاء. وقد ورد هكذا مصرحًا به من رواية ذكرها الحافظ عبد الحق وغيره، فقال: "ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام بقية الليل" (٥).

مسألة:

١٢٤ - إذا كان عليه دين، وهو معسر، وخاف إن رآه غريمه حبسه، كان ذلك عذرًا في ترك الجماعة والجمعة. كذا أطلقه الرافعي (٦). ومحله إذا لم تكن له بينة، أو كانت ولكن عسر عليه إقامتها. كذا قاله الغزالى في "البسيط"، وهو واضح. وهذا بخلاف ما إذا كان المديون منكرًا، فإنه يجوز لصاحب الدين أن يكسر الباب، ويهدم الجدار ويأخذ (بالظفر) (٧). وإن كانت له بينة، في أصح الوجهين. فعذروه مع البينة المتيسرة هناك، ولم يعذروه ههنا.

والفرق: وجود التعدي (بمنع) (٨) الحق هناك، بخلاف ما نحن فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 112 (SanadKitab #147671, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.