Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بإفسادها (١).

مسألة:

١٥٥ - جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشئ إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.

والفرق: أنه مستور غالبًا بحلقىّ، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه) (٢) المسألة السابقة أيضًا، وهو أنهما مستوران غالبًا. وإنما ألحقناهما فى الصوم (بالظاهر) (٣) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

مسألة:

١٥٦ - باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك فى الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردى فى باب الغسل من الجنابة.

والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفى باب غسله من النجاسة (لأنه) (٤) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 137 (SanadKitab #147671, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.