Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

مسألة:

١٥٧ - إذا أكل الصائم أكلًا كثيرًا ناسيًا (فوجهان: صحح الرافعي (١) بطلان صومه، وصحح النووي (٢) أنه لا يبطل. وهذا بخلاف ما إذا تكلم في الصلاة كلامًا كثيرًا ناسيًا) (٣)، فإن الأصح (عندهما) (٤)، وبه قال الجمهور: البطلان.

والفرق على طريقة النووي: أن المصلي مشغول بأفعال وأقوال مذكرة له في الصلاة، فيبعد معها النسيان، خصوصًا المؤدِّي إلى الفعل الكثير، بخلاف الصائم.

وأيضًا الصلاة عبادة ذات أفعال منظومة، والكثير يقطع نظمها وهيئتها. بخلاف الصَّوم، فإنه انكفاف مجرد.

مسألة:

١٥٨ - إذا مات وعليه صوم، وقلنا بالقديم الذي رجحه النووي (٥) وغيره أنه (يَجوز) (٦) للولي أن يصوم عنه، فأمر الولي أجنبيًّا فصام عنه بأجرة أو بغيرها، جاز، كالحج. فلو صام الأجنبي بلا إذن، ففيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجزئ. ولو مات وعليه حج جاز للوارث ولمن يأذن له الوارث أن يحج (عنه) (٧). فلو حج الأجنبي عنه بغير إذن؛ فوجهان؛ أصحهحا: يجزئه كقضاء الدين. (والثاني) (٨): لا، لافتقاره إلى النية. كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية (في) (٩) الفصل المعقود لما يقع عن الميت.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 138 (SanadKitab #147671, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.