Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك
  3. مسألة

باب نكاح المشرك

مسألة:

٣٠٩ - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة، (ثم أسلم) (١) - اختار منهن أربعًا، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب، وكذلك إذا نكح أختين. وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا، فإنه إن وقع النكاحان معًا لم يقر مع واحدة منهما. وقيل تختار المرأة واحدًا منهما.

وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب "البيان" (٢) أن صاحب "العدة" (٣) حكى وجهًا آخر، أنها تخير، قال: وهو اختيار القاضى أبى الطيب.

والفرق من وجهين، ذكرهما فى "البيان"، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.

والثانى: أنّ المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 256 (SanadKitab #147671, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.