Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة

كتاب الصداق

مسألة:

٣١٠ - إذا أصدقها عبدًا فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت معسرة، رجع الزوج فى نصف العبد بلا خلاف. وإن كانت موسرة، فالمنصوص وهو الظاهر، أنه يمتنع عليه الرجوع فيه، ويرجع إلى نصف قيمته. وقيل: إن شاء رجع فيه، وإن شاء رجع إلى القيمة، لأن التدبير (يبقى فى النصف الآخر، وذلك مما يوجب نقصًا فى القيمة، وقيل: يرجع فى النصف، وينتقص التدبير) (١) فى الكل، لما ذكرناه (من) (٢) النقصان. وهذا كله بخلاف ما إذا باع (عبدًا) (٣) بثوب مثلًا وتقابضا، ودبر المشترى العبد، ثم وجد البائع بالثوب عيبًا، فإنه يجوز له الرجوع فى العبد المدبر فى أصح الوجهين.

والفرق: أن الفسخ أقوى، بدليل أنه لا يمنعه الزيادات المتصلة. بخلاف الرجوع بالطلاق.

مسألة:

٣١١ - إذا أذن لعبده فى النكاح تعلق المهر والنفقة بكسبه إن كان مكتسبًا. فإن كان مأذونًا له فى التجارة فيتعلقان بربحه؛ لأنه كسبه، (وكذا) (٤) برأس المال فى

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 257 (SanadKitab #147671, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.