Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قسم الفئ والغنيمة
  3. مسألة

باب قسم الفئ والغنيمة

مسألة:

٣٧٤ - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلًا أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.

والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (١) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 304 (SanadKitab #147671, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.