Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الجنايات
  2. باب خراج السواد

باب عقد (الذمة) (١) وضرب الجزية

مسألة:

٣٧٥ - إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه إطلاق الرافعى وغيره بين أن يكون بناؤها عاليًا على المسلمين أم لا. بخلاف ما إذا ملكوا دارًا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها على بناء المسلم. مع أن المنع فى الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها) (٢).

والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائمًا وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها، وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضًا فإن المشقة فيه عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.

* * *

باب عقد الهدنة

(بياض) (٣)

باب خراج السواد

(بياض) (٤)

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 305 (SanadKitab #147671, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.