Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 695

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
  4. الباب الأول: في قياس الطرد
  5. الفصل الأول: في أركان القياس
  6. الركن الثاني: العلة
  7. مسالك العلة
  8. المسلك الأول: النص

المرتبة الثالثة: أن يذكر النبي ﷺ حكمًا عقب علمه بواقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم.

كما روي أن أعرابياً قال: يا رسول الله: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: اعتق رقبة»، فكأنه، قال: إذا واقعت فكفر.

فأما الشافعية فحملته على الوقاع، وقالت: إنه العلة بنفسه في الكفارة، فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدًا.

وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج فلذلك أوجبوا الكفارة على من أكل عمدًا في

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 695 (SanadKitab #147913, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.