Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 696

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
  4. الباب الأول: في قياس الطرد
  5. الفصل الأول: في أركان القياس
  6. الركن الثاني: العلة
  7. مسالك العلة
  8. المسلك الأول: النص

رمضان، لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبها فيما لا شهوة في اقتضائه، كابتلاع حصاة أو نواة.

وأما المالكية: فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم على الجنابة على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة والنواة.

وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو: أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه: ويبقى ماله فيه مدخل واعتبار، وما روي عن ابن القاسم، فيمن ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النظر، لخروجه عن المآخذ التي قدمناها.

المرتبة الرابعة: أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي ﷺ أو

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 696 (SanadKitab #147913, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.