Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 377

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. القول في الامر
  4. المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك

فيمنع المخالف ذلك.

وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب، اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.

وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 377 (SanadKitab #147913, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.