Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 378

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. القول في الامر
  4. المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك

تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله ﷺ تقتضي الندب، والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع وقد قال تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾، وقال: ﴿ولا أعصى لك أمرا﴾ وقال: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ وإذا كان تارك المأمور عاصيًا كان مستحقا للعقاب سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله ﷺ لقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾، وقد قال تعالى في أمر رسوله ﷺ: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾، وقد امتنع ﷺ عن الأمر بالسواك

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 378 (SanadKitab #147913, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.