Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 23, halaman 267

  1. كتاب الفتن
  2. (٣٠) - (١٤٤١) - باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (فساره) أي: تكلم معه سرًّا (اذهبوا به) أي: بالسار معي، وكأنه تكلم بكلام علم منه ﷺ أنه ما دخل الإيمان في قلبه، فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حتى يتفكر في إسلامه؛ أي: في إظهار الإيمان ظاهرًا، وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني، وظاهر هذا التعريف يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الخبري فيخطئ في المناط، لكن لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر، بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به، ولا يخفى بعده، والأقرب أن يقال: إنه قد أذن له في العمل بالباطن، فأراد أن يعمل به، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن، وبعض الأحاديث يشهد لذلك، وعلى هذا؛ فقوله: "إنما أمرت" أي: وجوبًا، وإلا .. فالإذن له في القتل بالنظر له إلى الباطن كان ثابتًا، لكن هذا التقرير لا يناسبه قوله: "فإذا فعلوا .. حرم علي دماؤهم وأموالهم" فليتأمل.

وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في "الصغرى"، باب في تحريم الدم، وأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وأحمد في "المسند".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم، فقال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 23، ص 267 (SanadKitab #148095, hlm. urut 11084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.