(٦٥) - ٤٠٨٩ - (٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
===
وفي "النهاية": منيحة اللبن: أن يعطيه ناقةً أو شاةً ينتفع بلبنها، ثم يعيدها إلى مالكها. انتهى.
فالمراد ها هنا: جيران لهم نوق أو شياه ذات لبن يهدون للنبي ﷺ من ألبانها؛ إيثارًا له على أنفسهم، لا إعطاؤها على طريق الهبة أو العارية، والله أعلم. انتهى "دهني على مسلم".
والحاصل: أنهم كانوا يمنحون شياههم أو نوقهم آخرين، ويبعث أولئك الآخرون بألبانها إلى رسول الله ﷺ.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٦٥) - ٤٠٨٩ - (٣) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا بشر بن عمر) بن الحكم الزهراني - بفتح الزاي - الأزدي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع، وقيل: تسع ومئتين (٢٠٩ هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ). يروي عنه: (ع).