قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ".
(١٣٢) - ٣٩٦ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
===
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله ﷺ: لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له) لأنه شرط من شروط الصلاة (ولا وضوء) كاملًا (لمن لم يذكر اسم الله عليه).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة (٤٨)، باب في التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والدارقطني في "السنن".
وهذا الحديث درجته: أنه حسن لغيره؛ لأن له شواهد وإن كانت ضعافًا؛ لتعاضدها بالكثرة، وسنده: ضعيف جدًّا؛ لما ذُكر آنفًا، وكرضه: الاستشهاد به، فالحديث: حسن المتن، ضعيف السند.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث سعد بن مالك الساعدي ﵁، فقال:
(١٣٢) - ٣٩٦ - (٤) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني الدمشقي المعروف بدحيم، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ). يروي عنه: (ع).