Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 410

  1. أبواب التيمم
  2. (٥٣) - (١٣٢) - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رخص رسول الله ﷺ لهن في ترك نقض ضفائرهن؟ ! فهذا تشديد بلا دليل، فلا يتبع في ذلك.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في الحيض (١٢)، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم (٥٩ - ٣٣١)، ومسلم في الحيض أيضًا (١٠)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنب، وباب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد، والنسائي في كتاب الغسل (١٢)، باب ترك المرأة نقض شعرها عند الاغتسال، رقم (٤١٤)، وأحمد في "مسنده" في (٦/ ٣٠ - ٣٧ - ٤٣).

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأنه من أحاديث مسلم، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:

الأول: حديث أم سلمة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 410 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.