Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 506

  1. أبواب التيمم
  2. (٦٦) - (١٤٥) - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (إلى أنصاف فخذيها) قال السندي: فيه أن وصول الإزار إلى الركبتين غير لازم، وقد جاء مثله في غير هذا الحديث أيضًا في "النسائي" وغيره.

فالحديث صحيح معنىً وإن بحث في "الزوائد" هذا الإسناد بأن فيه محمد بن إسحاق، وهو يدلس، وقد رواه بالعنعنة. وظاهر كلام الفقهاء أنه لا بد من وصول الإزار إلى الركبتين، والله أعلم. انتهى منه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.

والثاني: حديثها أيضًا، ذكره للمتابعة.

والثالث: حديث أم سلمة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث أم حبيبة، ذكره للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 506 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.