Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 508

  1. أبواب التيمم
  2. (٦٧) - (١٤٦) - باب النهي عن إتيان الحائض

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِأمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ .. فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ".

===

(عن أبي تميمة) - بزيادة الهاء وفتح التاء - طريف بن مجالد (الهجيمي) -بضم الهاء وفتح الجيم- البصري. روى عن: أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وجندب بن عبد الله، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم)، وحكيم الأثرم، وخالد الحذاء، وسليمان التيمي، وقتادة، وآخرون.

وثقه ابن معين وابن سعد والدارقطني، وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مشهور بكنيته، مات دون المئة سنة سبع وتسعين (٩٧ هـ)، أو قبلها، أو بعدها.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه حكيمًا الأثرم، وهو مختلف فيه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله ﷺ: من أتى) وجامع (حائضًا) واستحل جماعها، (أو) أتى (امرأة) من حليلته مطلقًا سواء كانت حائضًا أو لا؟ أي: جامعها (في دبرها) مستحلًا جماعها، (أو) أتى (كاهنًا) يُخبر عن المغيبات، (فصدّقه بما يقولـ) ـه؛ أي: فيما يقوله ويخبره من المغيبات .. (فقد كفر بما أُنزل على محمد) ﷺ، وخرج عن الملة؛ لاستحلاله في الأولين وإشراكه في الأخير.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 508 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.