Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 509

  1. أبواب التيمم
  2. (٦٧) - (١٤٦) - باب النهي عن إتيان الحائض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطب (٢١)، باب في الكاهن، رقم (٢٩٠٤)، والترمذي في الطهارة (١٠٢)، باب ما جاء في كراهة إتيان الحائض (١٣٥).

قوله: (من أتى حائضًا) أي: جامعها (أو امرأة في دبرها) مطلقًا سواء كانت حائضًا أو غيرها (أو كاهنًا) قال الجزري: في الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن ورئيًا يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرّاف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، والحديث الذي فيه (من أتى كاهنًا) قد يشتمل على إتيان الكاهن والعرّاف والمنجم. انتهى كلام الجزري.

وقال الطيبي: أتى لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن، قال القاري: الأولى أن يكون التقدير: أو صذق كاهنًا، فيصير من قبيل: علفتها تبنًا وماءً باردًا، أويقال: من أتى حائضًا أو امرأة بالجماع، أو كاهنًا بالتصديق. انتهى.

(فقد كفر بما أُنزل على محمد) الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد، كما قاله الترمذي، وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق .. فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما .. فهو على كفران النعمة، قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة حكيم الأثرم، قال البخاري: لم يُتابع على حديثه؛ يعني: حماد بن سلمة عنه عن أبي تميمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أتى كاهنًا ... " إلى آخره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 509 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.