Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. (١٨) - (٥٨٦) - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. قال في "النيل": وهو الحق، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه. انتهى، وهو الحق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات .. قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحد قولي الشافعي، قالوا: لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه .. لم يلزم؛ قياسًا على ثمن المبيع، وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابًا؛ فروي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض قوم أشجع لا يسمى، ومرة عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة، فما عرفه علماء المدينة، وروي عن علي أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه.

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية، ولا يضر الرواية بلفظ: عن بعض أشجع، أو عن رجل من أَشْجَعَ؛ لأنه فسر ذلك بمعقل، قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصح.

وأما عدم معرفة علماء المدينة .. فلا يقدح بها مع عدالة الراوي، وأما الرواية

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 146 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.