Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. (١٨) - (٥٨٦) - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن علي رضي الله تعالى عنه .. فقال في "البدر المنير": لم يصح عنه، وقال الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق .. لكانت الحجة فيما روي عن النبي ﷺ.

وقال أيضًا في "الأم": إن كان يثبت عن رسول الله ﷺ .. فهو أولى الأمور، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ وإن كبر، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، ومرةً يقال: عن معقل بن سنان، ومرةً عن معقل بن يسار، ومرةً عن بعض أشجع لا يسمى. انتهى، وغرضه: التضعيف بالاضطراب، وقد عرفت الجواب عنه.

وروى الحاكم في "المستدرك" عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق .. قُلْتُ به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي .. لقمت على رؤوس الناس، وقلت: قد صح الحديث. انتهى.

وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق؛ لثبوته عنده بعد أن كان مترددًا في صحته. انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذه الباب: حديثان:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 147 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.