(١٣٩) - ١٩٥٥ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ
===
ضربهن، ونزل القرآن موافقًا له، ثم لما بالغوا في الضرب .. أخبر ﷺ أن الضرب وإن كان مباحًا على شكاسةِ أخلاقهن .. فالتحمل والصبر على سُوء أخلاقِهن وتركُ الضرب أفضل وأجمل. انتهى من "العون".
فائدة
قال أبو القاسم البغوي: لا أعلمُ روى إياس بن عبد الله غيرَ هذا الحديث، وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه"، وقال: لا يُعرَفُ لإياسٍ به صحبة، وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي مدني له صحبة، سمعتُ أبي وأبا زرعة قالا ذلك. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري وأبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب ضرب النساء.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن زمعة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عبد الله بن زمعة بحديث عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٩) - ١٩٥٥ - (٤) (حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).
(والحسن بن مدرك) بن بشير السدوسي أبو علي البصري (الطحان) لا