Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. (٢٥) - (٦٥٦) - باب الظهار

قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْم، قَالَ: "فَتَصَدَّقْ وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"،

===

وقوله: "حرر رقبة" قال الخطابي: فيه دليل على أنه إذا أَعْتَق رقبةً ما كانَتْ من صغير أو كبير أعور كان أو أعرج .. فإنه يجزئه، إلا ما يمنع دليل الإجماع منه؛ وهو الزمن الذي لا حركة له. انتهى.

(قال) النبي ﷺ لسلمة بن صخر: (فصم شهرين متتابعين) أي: متواليين بفاء الترتيب (قال) سلمة: (قلت) له ﷺ: (يا رسول الله) لا أستطيع؛ كما في رواية الترمذي (وهل دخل على ما دخل) علي (من البلاء) أي: من بلاء الكفارة ومشقتها (إلا بالصوم) أي: إلا بسبب فطري من الصوم بالجماع.

فـ (قال) لي النبي ﷺ: (فتصدق) على ستين مسكينًا ستين مدًا (و) قال لي النبي ﷺ: (أطعم ستين مسكينًا) لكل مسكين مدًا، أخذ بظاهره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب، أو نصف صاع من بر.

وقال الشافعي: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق، وتقديره بخمسة عشر صاعًا.

وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ لأن النبي ﷺ أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة، ولا يتمكن من إطعام، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في روايته عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل، فقالوا: تسقط كفارة صوم لا غيرها من الكفارات، كذا في "النيل". انتهى من "العون".

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 137 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.