Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 23

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢) - (٧١٢) - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال ابن الأنباري: والهاء في (حبلة) للمبالغة؛ كقولهم: سخرة: لكثير السخرية من الناس، وهمزة ولمزة.

قال النووي: قال أهل اللغة: الحبلة جمع حابل؛ كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة. قال الأخفش: يقال: حبلت المرأة، فهي حابل، والجمع نسوة حبلة.

واختلف العلماء في تفسير بيع حبل الحبلة على أقوال:

الأول: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة، ثم تعيش المولودة حتى تكبر، ثم تلد، وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نفسِه في رواية مالك عن نافع عند البخاري، ولفظه: (إلى أن تنتج الناقة، ثم نتج التي في بطنها).

والثاني: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط، وهذا التفسير مروي عن نافع عند البخاري في آخر السلم، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة.

والثالث: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة، ويحمل ولدها، ولا يشترط وضعه، وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في بعض الرواية عن ابن عمر.

ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة: جهالة الأجل في البيع.

والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال، وبهذا التفسير جزم الترمذي، وبه قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق.

ووجه المنع في هذه الصورة: الغرر وجهالة المبيع؛ لأن الجنين لا يتيقن إلا بوضعه فضلًا عن أن يلد ذلك الجنين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 23 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.