Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 24

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢) - (٧١٢) - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد رجح النووي تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأُول؛ لأنه مروي عن ابن عمر نفسه، ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضًا فيما أخرجه أحمد في "مسنده"، والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة، والبيع بها كان متعارفًا في الجاهلية، نهى عنها النبي ﷺ إما لجهالة الأجل، أو لجهالة المبيع، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر عن عبد الله بن عمر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 24 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.