Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 186

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٧) - (٧٣٧) - باب من قال لا ربا إلا في النسيئة
  3. فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بدل الباء- وهو حينئذ أيضًا بكسر الراء وفتحها مع القصر والمد فيهما؛ ففيه ثمان لغات، ويكتب بالألف والواو معًا؛ كما في المصحف العثماني؛ نظرًا للأصل والبدل معًا، فإن أصله ربو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا، وبالياء وحدها في غير خط المصحف؛ نظرًا لإمالته عند بعض القراء، وإن كان واويًا.

وهو لغةً: الزيادة؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (١)، أي: زادت ونمت، ويقال: ربا الشيء؛ إذا زاد، سواء كانت الزيادة بعقدٍ أو لا، وسواء كانت في العوضين أو في أحدهما.

وشرعًا: عقد على مقابلة عوض مخصوص بآخر غير معلوم التماثل حالة العقد بمعيار الشرع.

وقولنا: (عقد) خرج به ما إذا لم يكن هناك عقد؛ كما لو باع معاطاةً، وهو الواقع في أيامنا غالبًا، فلا يكون ربًا، وإن كان حرامًا، لكن أقل من حرمة الربا.

وقولنا: (عوض مخصوص) وهو الجنس الربوي الذي هو النقد والمطعوم، ودخل في النقد النوط العصري؛ لأنه بدل عن النقد، فلا ربا في غيرهما؛ كنحاس ورصاص وقماش.

وقولنا: (غير معلوم التماثل) يصدق بمعلوم التفاضل وبمجهول التماثل والتفاضل.

وقولنا: (في معيار الشرع) متعلق بالتماثل، ومعيار الشرع: هو الكيل في المكيل؛ كالثمار والحبوب، والوزن في الموزون؛ كالنقدين، والعد في المعدود، والذرع في المذروع، ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل، لكن في

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 186 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.