Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 187

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٧) - (٧٣٧) - باب من قال لا ربا إلا في النسيئة
  3. فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

غير معيار الشرع؛ كوزن المكيل وكيل الموزون؛ فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع.

ولا يكون الربا إلا في الذهب والفضة؛ لكونهما قيم الأشياء، وإلا في المطعومات؛ لكونها مطعومًا، وهي كل ما يقصد للطعم اقتياتًا؛ كالبر والشعير والذرة ونحوها، أو تفكهًا؛ كالتمر والزبيب والتين ونحوها، أو تداويًا؛ كالملح والمصطكى والزنجبيل ونحوها.

ولا فرق بين ما يصلح البدن أو ما يصلح الغذاء؛ فإن الأغذية تحفظ الصحة، والأدوية ترد الصحة، ولا ربا في حب الكتان ودهنه، ودهن السمك؛ لأنها لا تقصد للطعم.

والربا من أكبر الكبائر، فإن أكبر الكبائر على الإطلاق: الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا، ولم يحل في شريعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ (١)؛ أي: في الكتب السابقة، فهو من الشرائع القديمة، ولم يُؤذن اللهُ تعالى في كتابه بالحرب على شيء سوى آكله، ولذا قيل: إنه يدل على سوء الخاتمة -والعياذ بالله تعالى- وقد قال ﷺ: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه" متفق عليه.

والربا أربعة أقسام: ربا الفضل؛ وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.

وربا اليد: وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس مع تأخير القبض لهما أو لأحدهما عن المجلس، ونسب إلى اليد؛ لأن القبض يكون بها أصالة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 187 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.