Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 63

  1. كتاب الصدقات
  2. (٩) - (٧٩٩) - باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟

يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنَهَى عَنْهَا.

===

والجملة الفعلية صفة لمهرًا، وكذا قوله: (ينسب) ذلك المهر إلى أفلائها صفة ثانية للمهر أيضًا؛ أي: فرأى مهرًا يباع وينسب (إلى فرسه) الذي تصدق وحمل عليه من يجاهد في سبيل الله، فأراد بعض أولاده أن يشتري له ذلك المهر (فنهى) الزبير ذلك البعض الذي أراد شراءها (عنها) أي: عن شراء تلك المهرة له؛ لأنَّها من صدقته.

قال السندي: (مهرًا أو مهرة) المهر: ولد الفرس، والأنثى مهرة، قوله: (أفلائها) جمع فلو؛ كعدو وأعداء؛ وهو المهر. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، قال البوصيري: إسناده صحيح، رواه أحمد بن منيع في "مسنده"، فقال: حدثنا يزيد بن هارون فذكره بإسناده ومتنه سواء، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث ابن عمر، تقدم في باب الرجوع في الهبة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 63 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.