Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 104

  1. كتاب الصدقات
  2. (١٦) - (٨٠٦) - باب الكفالة

فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ "، قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: "لَا خَيْرَ فِيهَا"، وَقَضَاهَا عَنْهُ.

===

ﷺ فعلى هذه الرواية فلا بد من تأويل الكفالة بالضمان في الحديثين، تأمل.

(فجاءه) أي: فجاء ذلك الغريم النبي ﷺ، فالضمير المستتر المرفوع للغريم، والبارز المنصوب للنبي ﷺ (في الوقت الذي قالـ) ـه ووعده (النبي ﷺ يعني: عند تمام الشهر المذكور له.

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فأتاه) أي: فأتى الغريم النبي ﷺ (بقدر ما وعده) يعني: من الدنانير العشرة (فقال له) أي: للغريم (النبي ﷺ: من أين أصبت) وحصلت (هذا) الذي جئت به من الدنانير العشرة؟ فـ (قال) الغريم للنبي ﷺ: حصلته (من معدن) قال في "القاموس": المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه. انتهى.

فـ (قال) النبي ﷺ للغريم: (لا خير) ولا نفع (فيها) أي: في هذه الدنانير التي جئت بها من المعدن؛ أي: لا رخصة في التصرف فيها؛ لأنها لم تُزَكَّ، ففيها حق المساكين، فلا يجوز التصرف فيها قبل التزكية (وقضاها) أي: أدى الدنانير العشرة التي كانت دينًا عليه النبي ﷺ (عنه) تبرعًا؛ لأنه ضامن له، والضامن يغرم بما ضمن له.

قال السندي: قوله: "لا خير" كأنه عَلِمَ أنه ما أَدَّى خُمسَ المأخوذ من

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 104 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.