Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 105

  1. كتاب الصدقات
  2. (١٦) - (٨٠٦) - باب الكفالة
  3. تتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعدن، وإلا .. فالمأخوذ من المعدن إذا كان على وجهه .. يجوز استعماله. انتهى منه.

تتمة

قال الخطابي: وجه رده ﷺ الذهب المستخرج من المعادن وقوله: "لا خير فيها" يُشْبِهُ أن ذلك لسببٍ عَلِمَه رسولُ الله ﷺ في ذلك الذهب خاصَّةً، لا مِن جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه؛ فإن غالب عامة الذهب والفضة مستخرجة من المعادن، وقد أقطع رسول الله ﷺ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القَبَلِيَّةَ كانوا يؤدون عنها الحق، وهو عمل المسلمين، وعليه أمر الناس إلى اليوم.

وقد يحتمل أن يكون ذلك السببُ من أجل أن أصحاب المعادن يَبِيعُون تُرابَها ممن يُعالجه ويَصِيغُ منه الذهب أو الفضة، فيحصِّل ما فيه من ذهب أو فضة، وهو غَرر لا يُدْرَى: هل يُوجد فيه شيء منهما أو لا؟

وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء؛ منهم: عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وفيه وجه آخر: وهو أن معنى قوله: "ليس فيها خير" أي: ليس فيها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح؛ وذالك أن الدين الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب، وليس في حضرته من يضربه دنانير، وإنما كان تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم، فأول من وضع السكة في الإسلام وضرب الدنانير عبد الملك بن مروان؛ فهي تدعى المروانية إلى هذا الزمان.

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون إنما كرهه؛ لما يقع فيه من الشبهة ويدخله

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 105 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.