Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 16

  1. كتاب الفرائض
  2. (١) - (٩٤٤) - باب الحث على تعليم الفرائض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

٦ - وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.

وشروطه أربعة أيضًا:

١ - تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.

٢ - وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

٣ - ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.

٤ - والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".

واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.

وهي ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف فرض خمسة:

١ - ابنة الصلب.

٢ - وابنة الابن.

٣ - والأخت الشقيقة.

٤ - والأخت للأب.

٥ - والزوج.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 16 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.