Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 17

  1. كتاب الفرائض
  2. (١) - (٩٤٤) - باب الحث على تعليم الفرائض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عن ذلك.

والربع:

١ - فرض الزوج مع الحاجب.

٢ - وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.

والثمن:

١ - فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.

والثلثان فرض أربع:

١ - الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب.

٢ - أو بنات الابن.

٣ - أو الأخوات الأشقاء.

٤ - أو للأب.

وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.

والثلث فرض اثنين:

١ - الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.

٢ - والاثنين فصاعدًا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال.

فأما ثلث ما يبقى .. فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما بقي، وهي المسماة عندهم بالغراوين.

وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى خيرًا له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 17 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.