Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 118

  1. كتاب الفرائض
  2. (١٦) - (٩٥٩) - باب قسمة المواريث

فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّة، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ .. فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ".

===

قبل الإسلام (فهو) أي: فذلك المال المقسوم في الجاهلية مستمر (على قسمة الجاهلية) أي: على قسمته الواقعة في الجاهلية، فلا ينقض قسمه في الجاهلية بإعادة قسمته في الإسلام؛ لأن الإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في "شرح السنن": وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (١)، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا، ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم، وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها، وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام؛ كنكاح الأختين والزائدة على الأربع، فهو نظير الباقي من الربا، وكذلك الأموال لم يسأل النبي ﷺ أحدًا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، ولا تعرض لذلك وكذلك للأسباب الأخرى، كما تقدم في المستلحق في بابه، وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليها أحكام كثيرة. انتهى كلامه.

(وما كان من ميراث) أي: من مال موروث (أدركه الإسلام) قبل قسمته .. (فهو) أي: فذلك المال مقسوم (على قسمة الإسلام) من قسمته بين النساء والرجال وبين الصغار والكبار.

وقال القسطلاني في "الإرشاد": أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه .. فلا ميراث له ولا حظ في ذلك المال المخلف عن أبيه أو أخيه؛ لأن العبرة بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور.

قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 118 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.