Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 119

  1. كتاب الفرائض
  2. (١٦) - (٩٥٩) - باب قسمة المواريث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، ولا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام .. فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. انتهى كلامه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داوود بسند صحيح، وفي "صحيح البخاري": باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث .. فلا ميراث له.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس وغيره، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 119 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.