Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ١٥ - يجزيء ما تيسر من المهر

وقسم ماله فقال له عمر ﵁ لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

قال أبو علي ﵀: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ.

أخرجه الدارقطني في "سننه" (ج ٣ ص ٢٧١ و ٢٧٢).

١٤ - المهر على عهد رسول الله ﷺ -

١٧٨٨ - قال النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١١٧): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة أواق.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

ورواه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٣٦٧) ح فقال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا داود بن قيس ... به.

١٥ - يجزيء ما تيسر من المهر

١٧٨٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٦٢): حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا عبدة أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 78 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.